[size=12]عاد العمل بالدستور والقوانين العادية للجمهورية بعد الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ بالجزائر، أين سترفع كل الإستثناءات التي تم إدخالها على القانون الجزائي والعقوبات بموجب قانون الطوارئ الصادر شهر فيفري 1992، أين سينطلق العمل بموجب ما تنص عليه هذه القوانين دون أي استثناء بداية من الخميس الماضي تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية. وقال محامون وحقوقيون اتصلت بهم ''النهار''، إن رفع حالة الطوارئ سيلغي أي استثناء في تطبيق القوانين التي جاء بها الدستور الجزائري، وكذا ما ينص عليه قانون العقوبات والقانون الجزائي، سواء من الناحية السياسية أو المدنية وكذا الحريات الخاصة كحرية التعبير والتجمهر وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية. وأجمع الحقوقيون على أنه لن تطرأ أية تغييرات ملموسة على الحياة العادية للمواطنين بصفة خاصة، ذلك أن التطبيق الفعلي لقانون حالة الطوارئ يسري فقط على 15 بالمائة من المواد القانونية، التي ينص عليها هذا الأخير، وهي التي تتعلق بمكافحة الإرهاب في الوقت الذي تم تجاوز كل المواد الأخرى التي من شأنها إعاقة الحريات والحياة العادية للمواطنين. وقال من جهته، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الإستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن رفع حالة الطوارئ ستغير مجرى الحياة السياسية والإعلامية في الجزائر من خلال فتح المجال أمام المزيد من الحريات، في الوقت الذي أكد على بقاء الأمر طبيعيا بالنسبة للمواطنين والسكان العاديين، ذلك أن حالة الطوارئ لم تطبق من أجل قمع أو كبت حرياتهم وإنما لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والنظام العام. وذهب من جهته المحامي أمين سيدهم إلى القول، إن رفع حالة الطوارئ ستفتح المجال أمام المزيد من الحريات، كحق التجمهر والتجمع إلى جانب إنشاء المنظمات والأحزاب السياسية، فضلا عن الجرائد وإقامة المؤسسات الإعلامية، التي من شأنها دعم حرية التعبير إلى جانب فتح مجال العمل النقابي أكثر، مشيرا إلى أن رفع حالة الطوارئ لن تؤثر على مكافحة الفساد والجريمة المنظمة التي ينظمها قانون العقوبات والقانون الجزائي.
[/size]